2140 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: فمن اعتدى بعد ذلك فقتل، فله عذاب أليم.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: فمن اعتدى بعد أخذ الدية فله عذاب أليم.
2141 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة قوله:
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية فقتل، فله عذاب أليم. قال: وذكر لنا أن رسول الله (ص) كان يقول: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: فمن اعتدى بعد ذلك قال: هو القتل بعد أخذ الدية، يقول: من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه القتل لا تقبل منه الدية.
2142 - حدثت عن عمار بن الحسن، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب أليم.
2143 - حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثني أبي، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، قال: كان الرجل إذا قتل قتيلا في الجاهلية فر إلى قومه، فيجئ قومه فيصالحون عنه بالدية. قال: فيخرج الفار وقد أمن على نفسه. قال: فيقتل ثم يرمى إليه بالدية، فذلك الاعتداء.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبو عقيل قال: سمعت الحسن في هذه الآية: فمن عفي له من أخيه شئ قال: القاتل إذا طلب فلم يقدر عليه، وأخذ من أوليائه الدية، ثم أمن فأخذ فقتل، قال الحسن: ما أكل عدوان.
2144 - حدثني المثنى، قال: ثنا مسلم، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا هارون بن سليمان، قال: قلت لعكرمة: من قتل بعد أخذه الدية؟ قال: إذا يقتل، أما سمعت الله يقول: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.