المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
100 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
جرت السنة ألا تؤخذ الجزية من المعتوه (1) ولا من المغلوب على عقله.
101 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي ان يجوزوا إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا، فان الله تبارك وتعالى قال: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث (2) لما يؤخذ منه، حتى يجد ذلا لما اخذ منه، فيألم لذلك فيسلم.
102 - قال وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس (3) من ارض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤسهم اما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للامام أكثر من الجزية ان شاء الامام وضع ذلك على رؤسهم وليس على أموالهم شئ، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله (4)