أولى ببعض في كتاب الله " ان بعضهم أولى بالميراث من بعض، لان أقربهم إليه أولى به.
183 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام و عثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس له سهم مفروض؟ فقال علي عليه السلام: ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول: " و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " وقال عثمان: اجعل ميراثه في بيت مال المسلمين، ولا يرثه أحد من قرابته.
184 - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم تسم له فريضة وكان يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شئ عليم " قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولى الأرحام حيث قال: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".