حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل، فقرأ هذه الآية: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
176 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة له يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
177 - في من لا يحضره الفقيه وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن الحسن بن الحكم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه قال: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " المال بين الخالتين.
178 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن موسى الخياط عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا والله ما ورث رسول الله صلى الله عليه وآله العباس ولا علي ولا ورثته الا فاطمة عليها السلام، وما كان اخذ علي عليه السلام السلاح و غيره الا لأنه قضى عنه دينه، ثم قال: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
179 - في الكافي علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، ان الله يقول:
" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
180 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما، ان الله يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " 181 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، ان الله يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " إذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته.
182 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل: " وأولوا الأرحام بعضهم