فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (1) فإن أورد الرواية نظر! فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجز لأنه لا يؤمن أن يغير معنى الحديث، وإن كان ممن يعرف معنى الحديث نظر! فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أن يروي بالمعنى، لأنه ربما نقله بلفظ لا يؤدي مراد الرسول فلا يجوز أن يتصرف فيه، إن كان خبرا ظاهرا ففيه وجهان:
من أصحابنا من قال: لا يجوز، لأنه ربما كان التعبد باللفظ كتكبير الصلاة، والثاني أنه يجوز. وهو الأظهر لأنه يؤدي معناه ولهذا روى عن النبي أنه قال:
إذا أصبت المعنى فلا بأس.
وهذا الحديث قد رواه ابن منده في معرفة الصحابة والطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمعه منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا، فقال: " إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس " (2) فذكر للحسن فقال: لولا هذا ما حدثنا.
وقد احتج من منع الرواية بالمعنى بالنص والمعقول، أما النص فقوله عليه السلام " رحم الله أمرا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع " (3) قالوا: وأداؤه كما سمع هو أداء اللفظ المسموع، ونقل الفقيه إلى من هو