وموضع هذا الكلام في حديث الزهري ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ففي هذا اختلف هشام والزهري فإن كان الذي يعتبر في هذا هو الضبط والحفظ فيؤخذ بما روى أهله ويترك ما روى الآخرون فإن ما روى الزهري أولى لأنه أتقن وأضبط وأحفظ من هشام وإن كان الذي يعتبر في ذلك هو التأويل فإن قوله خذيها قد يجوز أن يكون معناه ابتاعها كما يقول الرجل لصاحبه بكم آخذ هذا العبد يريد بذلك بكم أبتاع هذا العبد وكما يقول الرجل للرجل خذ هذا العبد بألف درهم يريد بذلك البيع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترطي فلم يبين ما تشترط فقد يجوز أن يكون أراد واشترطي ما يشترط في البياعات الصحاح فليس في حديث هشام هذا لما كشف معناه خلاف لشئ مما في حديث الزهري ولا بيان فيهما كيف حكم البيع إذا وقع فيه مثل هذا الشرط هل يكون فاسدا أو هل يكون جائزا وأما ما احتج به الذين أفسدوا البيع بذلك الشرط فما حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال أخبرنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن شرطين في بيعة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن الفضل قال ثنا حماد بن زيد فذكر بإسناده مثله حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا همام عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(٤٦)