فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا المعنى أيضا وهو ما قد رويناه في كتاب الزكاة في امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين أخذت حليها لتذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتصدق به فقال عبد الله رضي الله عنه هلمي تتصدقي به علي فقالت لا حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في ذلك فقال تصدقي به عليه وعلى الأيتام الذين في حجره فإنهم له موضع فقد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة بحليها على زوجها وعلى أيتامه ولم يأمرها باستئماره فيما تصدق به على أيتامه وفي هذا الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فقال تصدقن ولم يذكر في ذلك أمر أزواجهن فدل ذلك أن لهن الصدقة بما أردن من أموالهن بغير أمر أزواجهن وقد حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح وأبو الوليد قالا ثنا شعبة قال سمعت أيوب يحدث عطاء قال أشهد علي بن عباس رضي الله عنهما أو حدث به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فأمرهن أن يتصدقن حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عباس قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته من صغرى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ثم خطب ثم أتى النساء مع بلال رضي الله عنه فوعظهن فجعلت المرأة تهوى بيدها إلى رقبتها والمرأة تهوى بيدها إلى إذنها فتدفعه إلى بلال رضي الله عنه وبلال يجعله في ثوبه ثم انطلق به مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد
(٣٥٢)