حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن عون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن بن عمر سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وهو المزابنة حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرني يونس قال حدثني نافع ان عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة قال والمزابنة أن يشتري الرجل أو يبيع حائطه بتمر كيلا أو كرمه بزبيب كيلا وأن يبيع الزرع كيلا بشئ من الطعام حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي قال أخبرنا إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا حسين بن حفص قال ثنا سفيان قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال والمحاقلة الشرط في الزرع والمزابنة التمر بالتمر في النخل فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع الكيل من الثمر بالثمر في رؤوس النخل فإن حمل تأويل العرايا على ما ذهب إليه أبو حنيفة كان النهي على عمومه ولم يبطل منه شئ و إن حمل على ما ذهب إليه مالك خرج منه ما تأول هو العرية عليه فلا ينبغي أن يخرج شئ من حديث متفق عليه إلا بحديث متفق على تأويله أو بدلالة أخرى متفق عليها وقد روى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع في النهي عن بيع الرطب بالتمر فإن حملنا معنى العرية على ما قال مالك ضاد ما روى فيها ما روى في النهي عن بيع الرطب بالتمر وإن حملناه على ما قال أبو حنيفة اتفقت معانيها ولم تتضاد والأولى بنا في صرف وجوه الآثار ومعانيها صرفها إلى ما ليس فيه تضاد ولا معارضة لسنة بسنة فقد ثبت بما ذكرنا في معنى العرايا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه والله ولي التوفيق وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال خففوا في الصدقات فإن في المال العرية والوصية
(٣٣)