قيل له بل له معنى صحيح ولكن قد اختلف فيه ما هو فقال عيسى بن أبان معنى الرخصة في ذلك أن الأموال كلها لا يملك بها إبدالا إلا من كان مالكها لا يبيع رجل ما لا يملك ببدله فيملك ذلك البدل وإنما يملك ذلك البدل إذا ملكه بصحة ملكه للشئ الذي هو بدل منه قال فالمعرى لم يكن ملك العرية لأنه لم يكن قبضها والتمر الذي يأخذه بدلا منها قد جعل طيبا له في هذا الحديث وهو بدل من رطب لم يكن ملكه قال فهذا هو الذي قصد بالرخصة إليه وقال غيره الرخصة أن الرجل إذا أعرى الرجل الشئ من ثمره وقد وعده أن يسلمه إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه وعلى الرجل في دينه أن يفي بوعده وإن كان غير مأخوذ به في الحكم فرخص للمعري أن يحتبس ما أعرى بأن يعطى المعري خرصه تمرا بدلا منه من غير أن يكون آثما ولا في حكم من اختلف موعدا فهذا موضع الرخصة وهذا التأويل الذي ذكرناه عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أولى مما حمل عليه وجه هذا الحديث لان الآثار قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بالنهي عن بيع الثمر بالتمر فمنها ما قد ذكرناه في أول هذا ومنها ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبايعوا الثمر بالتمر قال بن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء حدثنا يزيد وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر سئل عن رجل اشترى ثمرة بمائة فرق يكيل له قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا يعني المزابنة حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل بالتمر كيلا والزبيب بالعنب كيلا والزرع بالحنطة كيلا
(٣٢)