حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت بن عمر عن السلف في الثمر فقال نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح فدلت هذه الآثار التي ذكرنا على أن الثمار المنهي عن بيعها قبل بدو صلاحها ما هي فإنها المبيعة قبل كونها المسلف عليها فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يكون ويؤمن عليها العاهة فحينئذ يجوز السلم فيها أفلا ترى أن بن عمر رضي الله عنهما لما سأله أبو البختري عن السلم في النخل كان جوابه في ذلك ما ذكر في حديثه عن النهي عن بيع الثمار حتى تطعم فدل ذلك على أن النهي إنما وقع في الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب على بيع الثمار قبل أن تكون ثمرا ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه فلا يكون ذلك إلا على المنع من ثمرة لم يكن له أن تكون وإما الذي في هذه الآثار هو النهي عن السلم في الثمار في غير حينها فهذه الآثار تدل على النهي عن ذلك فأما بيع الثمار في أشجارها بعد ما ظهرت فإن ذلك عندنا جائز صحيح والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع حدثنا يزيد قال حدثني القعنبي قال حدثني بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شئ له ومن اشترط نخلا بعد تأبيرها ولم يشترط الثمر فلا شئ له حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرني حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر أن رجلا اشترى نخلا قد برها صاحبها فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري قال أبو جعفر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار ثمر النخل لبائعها إلا أن يشترطها مبتاعها فيكون له باشتراطه إياها ويكون بذلك مبتاعا لها وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم ههنا بيع ثمرة في رؤوس النخل قبل بدو صلاحها
(٢٦)