المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ فقال إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة حدثنا ابن أبي داود وأحمد بن داود قالا ثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري ثم ذكر بإسناده مثله وزاد وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك حدثنا روح بن الفرج قال أخبرنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة اليشكري عن المعرور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا ابن إدريس عن ليث عن علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المسوخ لا يكون لها نسل ولا عقب فعلمنا بذلك أن الضب لو كان مما مسخ لم يبق فانتفى بذلك أن يكون الضب بمكروه من قبل أنه مسخ أو قبل ما جاز أن يكون مسخا ثم نظرنا فيما روى فيه خلاف ما ذكرنا هل نجد في شئ من ذلك ما يدلنا على إباحة أكله أو على المنع من ذلك فإذا حسين بن نصر وزكريا بن يحيى بن أبان قد حدثانا قالا ثنا نعيم بن حماد قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما ليت عندنا قرصة من برة سمراء مقلية بسمن ولبن فقام رجل من أصحابه فعملها ثم جاء بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم كان سمنها قال في عكة ضب قال له ارفعها فقال قائل ففي حديث بن عمر رضي الله عنهما هذا ما يدل على كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاكل لحم الضب قيل له قد يجوز أن يكون هذا على الكراهة التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قد رويناه عنه لا على تحريمه إياه على الناس وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا ما يدل على ذلك حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عازم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بضب فلم يأكله ولم يحرمه
(١٩٩)