فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال بسم الله والله أكبر اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو إبراهيم الترجماني قال ثنا الدراوردي عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن ثم قال اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الشاة لا بأس أن يضحي بها عن الجماعة وإن كثروا وافترق أهل هذه المقالة على فرقتين فقالت فرقة لا تجزئ إلا أن يكون الذين يضحي بها عنهم من أهل بيت واحد وقالت فرقة إن ذلك تجزئ كان المضحي بها عنهم من أهل بيت واحد أو من أهل أبيات شتى لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش الذي ضحى به عن جميع أمته وهم أهل أبيات شتى فإن كان ذلك ثابتا لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو يجزئ عمن أجزأه بذبح النبي صلى الله عليه وسلم فثبت بهذا قول الذين قالوا يضحي بها عن أهل البيت وعن غيرهم ثم كان الكلام بين أهل هذا القول وبين الفرقة التي تخالف هؤلاء جميعا وتقول إن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد وتذهب إلى أن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مما احتجت به الفرقتان الأوليان لقولهما منسوخ أو مخصوص فمما دل على ذلك أن الكبش لما كان يجزئ عن غير واحد لا وقت في ذلك ولا عدد كانت البقرة والبدنة أحرى أن تكونا كذلك وأن تكونا تجزيان عن غير واحد لا وقت في ذلك ولا عدد ثم قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على خلاف ذلك مما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من نحر أصحابه معه الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وكان ذلك عند أصحابه على التوقيف منه لهم على أن البقرة والبدنة لا تجزي واحدة منهما عن أكثر مما ذبحت عنه يومئذ وتواترت عنهم الروايات بذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي وعبد الله بن تمام ومالك بن حويرث فيما يحسب سلمة بن كهيل أن رجلا اشترى بقرة أضحية فنتجها فسأل عليا رضي الله عنه هل أبدل مكانها أخرى فقال لا ولكن أذبحها وولدها يوم النحر عن سبعة حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يقولون البقرة عن سبعة حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن أبي حصين ح
(١٧٨)