عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جابرا حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا بحر قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى القضاء باليمين مع الشاهد الواحد في خاص من الأشياء في الأموال خاصة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب أن يقضى في شئ من الأشياء إلا برجلين أو رجل وامرأتين ولا يقضى بشاهد ويمين في شئ من الأشياء قالوا أما ما رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر فيه أنه قضى باليمين مع الشاهد فقد دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة وأما حديث زمعة عن سهيل فقد سأل الدراوردي سهيلا عنه فلم يعرفه ولو كان ذلك من السنن المشهورة والأمور المعروفة إذا لما ذهب عليه وأنتم قد تضعفون من الأحاديث ما هو أقوى من هذا الحديث بأقل من هذا وأما حديث عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت فمنكر أيضا لان أبا صالح لا تعرف له رواية عن زيد ولو كان عند سهيل من ذلك شئ ما أنكر على الدراوردي ما ذكرتم عن ربيعة ويقول له لم يحدثني به أبي عن أبي هريرة ولكن حدثني به عن زيد بن ثابت مع أن عثمان بن الحكم ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته وأما حديث بن عباس فمنكر لان قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشئ فكيف يحتجون به في مثل هذا وأما حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فإن عبد الوهاب رواه كما ذكرتم وأما الحفاظ مالك وسفيان الثوري وأمثالهما فرووه عن جعفر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه جابرا وأنتم لا تحتجون بعبد الوهاب فيما يخالف فيه الثوري ومالكا ثم لو لم ينازع في طريق هذا الحديث وسلم ت على هذه الألفاظ التي قد رويت عليها لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها معه الحجة وذلكم أنكم إنما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد ولم يبين في الحديث كيف كان ذلك السبب ولا المستحلف من هو فقد يجوز أن يكون ذلك على ما ذكرتم ويجوز أ يكون أريد به يمين المدعي
(١٤٥)