فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال واللقطة وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى في ذا الباب وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في لقطة مكة وضالتها ما قد حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وصف مكة ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الحديث سواء حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد قال ثنا يحيى بن أبي كثير ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا سواء فكان النضر بن شميل يقول فيما بلغني عنه في ذلك إن معنى ذلك أنه لا ينبغي أن يلتقط ضالة في الحرام إلا أن يسمع رجلا يطلبها وينشدها فيرفعها إليه ليراها ثم يردها من حيث أخذها وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظ أيضا وهو كما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال أنا عمرو بن عون قال أنا أبو يوسف عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف مكة ولا يرفع لقطتها إلا لمنشديها حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال أبو محمد الأنماطي وأبو سلمة موسى بن إسماعيل البصري قالا جميعا قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف مكة ولا يرفع لقطتها إلا منشد فهذا الحديث يمنع من أخذها إلا للانشاد بها فقد أباح هذا الحديث أخذ لقطة الحرم لتعرف فاحتمل أن يكون ذلك يراد به أن ينشد ثم ترد في مكانها واحتمل أن يكون المراد أن ينشدكما ينشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن والبلدان فوجدنا عن عائشة ما قد روينا عنها في هذا الباب أنها سئلت عن ضالة الحرم وأن المرأة التي سألتها عن ذلك كانت عرفتها فلم تجد من يعرفها فقالت لها استنفعي بها فدل ذلك على أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة الحاج أيضا ما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب الزهري قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج فمعنى هذا عندنا والله أعلم على اللقطة التي لا ينشد بها ولا يعرف بها لان لقطة الحرم إنما أبيحت للنشاد وقد يكون للحاج وغير الحاج كانت لقطة الحاج في غير الحرم أولا أن يكون كذلك أيضا والله عز وجل أعلم
(١٤٠)