باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد أو لا حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا محمد بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حين توفى سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن أبي النضر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ابن أبي عمر قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت بسعد بن أبي وقاص أن يمر به في المسجد ثم ذكر مثل حديثه عن يعقوب قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا بأس بالصلاة على الجنازة في المساجد واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أحمد بن أبي عمر قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن عمر صلي عليه في المسجد وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الصلاة على الجنازة في المساجد واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا معن ابن عيسى عن أبي ذئب عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في مسجد فلا شئ له فلما اختلفت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكان فيما روينا في الفصل الأول إباحة الصلاة على الجنائز في المساجد وفيما روينا في الفصل الثاني كراهة ذلك احتجنا إلى كشف ذلك لنعلم المتأخر منه فنجعله ناسخا لما تقدم من ذلك
(٤٩٢)