قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هذا هو المقام الذي ينبغي للمصلى على الجنازة أن يقومه من المرأة ومن الرجل وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا أما المرأة فهكذا يقوم للصلاة عليها وأما الرجل فعند رأسه واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا همام قال ثنا أبو غالب قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وجئ بجنازة امرأة فقام عند وسطها فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال نعم فالتفت إلينا العلاء بن زياد فقال احفظوا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام فذكر بإسناده مثله وزاد فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من المرأة حيث قمت ومن الرجل حيث قمت قال نعم حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي غالب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال أبو جعفر فبين أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الرجل عند رأسه ومن المرأة من وسطها على ما في حديث سمرة فوافق حديث سمرة في حكم القيام من المرأة في الصلاة عليها كيف هو وزاد عليه حكم الرجل في القيام منه للصلاة عليه فهو أولى من حديث سمرة وقد قال بهذا القول أبو يوسف رحمه الله فيما حدثني به بن أبي عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف رحمه الله وأما قوله المشهور عنه في ذلك فمثل قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله حدثني به محمد بن العباس قال ثنا علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله قال يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر ولم يذكر محمد بين أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله في ذلك خلافا وقد روى في ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا شريك بن عبد الله بن مغيرة عن إبراهيم قال يقوم الرجل الذي يصلى على الجنازة عند صدرها قال أبو جعفر والقول الأول أحب إلينا لما قد شده من الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٤٩١)