ثم اختلف في الذراعين هل ييممان أم لا فرأينا الوجه ييمم بالصعيد كما يغسل بالماء ورأينا الرأس والرجلين لا ييمم منهما شئ فكان ما سقط التيمم عن بعضه سقط عن كله وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء لأنه جعل بدلا منه فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء ييمم في حال عدم الماء ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الكريم الجزري عن نافع قال سألت بن عمر عن التيمم فضرب بيديه إلى الأرض ومسح بهما يديه ووجهه وضرب ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه حدثنا علي بن شيبة قال ثنا محمد بن عبد الله الكناسي قال ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أتاه رجل فقال أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال أصرت حمارا وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين وقال هكذا التيمم وقد روى مثل ذلك أيضا عن الحسن حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن الحسن أنه قال ضربة للوجه والكفين وضربة للذراعين إلى المرفقين حدثنا محمد قال ثنا حجاج ثنا أبو الأشهب عن الحسن مثله ولم يقل إلى المرفقين
(١١٤)