فلها أن تصلي في حالها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ذلك فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة بكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها مختلفة وأحكامها مختلفة واسم المستحاضة يجمعها ولم نجد في حديث عائشة رضي الله عنها ذلك بيان استحاضة تلك المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بما ذكرنا أي مستحاضة هي لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من هذه الوجوه دون غيره إلا بدليل يدلنا على ذلك فنظرنا في ذلك هل نجد فيه دليلا فإذا بكر بن إدريس قد حدثنا قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا عبد الملك بن ميسرة والمجالد بن سعيد وبيان قالوا سمعنا عامر الشعبي يحدث عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ عند كل صلاة حدثنا حسين بن نصر وعلي بن شيبة قالا ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن فراس وبيان عن الشعبي فذكر بإسناده مثله فلما روي عن عائشة رضي الله عنها ما ذكرنا من قولها الذي أفتت به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما ذكرنا من حكم المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة وما ذكرنا أنها تجمع بين الصلاتين بغسل وما ذكرنا أنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وقد روي ذلك كله عنها ثبت بجوابها ذلك أن ذلك الحكم هو الناسخ للحكمين الآخرين لأنه لا يجوز عندنا عليها أن تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ ولولا ذلك لسقطت روايتها فلما ثبت أن هذا هو الناسخ لما ذكرنا وجب القول به ولم يجز خلافها هذا وجه قد يجوز أن يكون معاني هذه الآثار عليه وقد يجوز في هذا وجه آخر يجوز أن يكون ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنة أبي حبيش لا يخالف ما روي عنه في أمر سهلة ابنة سهيل لان فاطمة ابنة أبي حبيش كانت أيامها معروفة وسهلة كانت أيامها مجهولة إلا أن دمها ينقطع في أوقات ويعود في أوقات وهي قد أحاط علمها انها لم تخرج من الحيض بعد غسلها إلى أن صلت الصلاتين جميعا فإن كان ذلك كذلك فإنا نقول بالحديثين جميعا فنجعل حكم حديث فاطمة على ما صرفناه إليه ونجعل حكم حديث سهلة على ما صرفناه أيضا إليه وأما حديث أم حبيبة رضي الله عنها فقد روي مختلفا فبعضهم يذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة ولم يذكر أيام أقرائها
(١٠٥)