قال أبو جعفر هكذا قال محمد بن خزيمة في إسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزن عن أبيه وإنما هو عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن أبيه حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن سلمة قال سمعت ذرا يحدث عن ابن عبد الرحمن بن أبزن عن أبيه نحوه قال سلمة لا أدري بلغ الذراعين أم لا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزن مثله وزاد فمسح بهما وجهه ويديه إلى أنصاف الذراع حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان فذكر بإسناده مثله فقد اضطرب علينا حديث عمار هذا غير أنهم جميعا قد نفوا أن يكون قد بلغ المنكبين والإبطين فثبت بذلك انتفاء ما روي عنه في حديث عبيد الله عن أبيه أو بن عباس رضي الله عنهما وثبت أحد القولين الآخرين فنظرنا في ذلك فإذا أبو جهيم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمم وجهه وكفيه فذلك حجة لمن ذهب إلى أن التيمم إلى الكفين وروى نافع عن ابن عبا س رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم إلى مرفقيه وقد ذكرت هذين الحديثين جميعا في باب قراءة القرآن للحائض وقد حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو يوسف عن الربيع بن بدر قال حدثني أبي عن جدي عن أسلع التميمي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي يا أسلع قم فأرحل لنا قلت يا رسول الله أصابتني بعدك جنابة فسكت عني حتى أتاه جبرائيل بآية التيمم فقال لي يا أسلع قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا إلى الماء قال يا أسلع قم فاغتسل فلما اختلفوا في التيمم كيف هو واختلفت هذه الروايات فيه رجعنا إلى النظر في ذلك لنستخرج به من هذه الأقاويل قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فوجدنا الوضوء على الأعضاء التي ذكرها الله تعالى في كتابه وكان التيمم قد أسقط عن بعضها فأسقط عن الرأس والرجلين فكان التيمم هو على بعض ما عليه الوضوء فبطل بذلك قول من قال إنه إلى المناكب لأنه لما بطل عن الرأس والرجلين وهما مما يوضأ كان أحرى أن لا يجب على ما لا يوضأ
(١١٣)