حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا أبو غسان قال حدثني بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أتي أحدنا الغائط بثلاثة أحجار حدثنا محمد بن حميد قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن مسلم بن قرط أنه سمع عروة يقول حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار يستنظف بها فإنها ستكفيه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن منصور ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال قرأت على منصور ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر حدثنا أبو بكرة قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا محمد بن عجلان ح وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي قال ثنا عفان قال ثنا وهيب عن ابن عجلان قال ثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بثلاثة أحجار يعني في الاستجمار حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستجمار بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليمان قال نهينا أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار فذهب قوم إلي أن الاستجمار لا يجزي بأقل من ثلاثة أحجار واحتجوا في ذلك بما ذكرنا من هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما استجمر به منها فأنقي به الأذى ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل وترا كانت أو غير وتر كان ذلك طهره وكان من الحجة لهم في ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بالوتر يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر لا على أن ما كان غير وتر لا يطهر ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه فنظرنا في ذلك هل نجد فيه ما يدل على شئ من ذلك فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا يحيى بن حسان قال حدثني عيسى بن يونس قال ثنا ثور بن يزيد
(١٢١)