هكذا روى عن شريك بن عبد الله أنه كان يفسر هذا الحديث على هذا المعنى وقال يحيى بن آدم ليس من قبل هذه العلة عندي جاء النهى ولكن من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فيعطب من يلاقيها حينئذ ألا تراه قال فإنها جن من جن خلقت وفي حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش وهذا فغير مخوف من الغنم فأمر باجتناب الصلاة في معاطن الإبل خوف ذلك من فعلها لا لان لها نجاسة ليست للغنم مثلها وأبيحت الصلاة في مرابض الغنم لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل حدثني خلاد بن محمد عن ابن شجاع الثلجي عن يحيى بن آدم بالتفسيرين جميعا حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن عياضا قال إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لان الرجل يستتر بها ليقضى حاجته فهذا التفسير موافق لتفسير شريك حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا ثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى إلى بعيره حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا يحيى بن أبي بكير العبدي قال أنا إسرائيل عن زياد المصفر عن الحسن عن المقدام الرهاوي قال جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية فقال أبو الدرداء أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بنا إلى بعير من المغنم فقال عبادة أنا قال فحدث قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ثم مد يده فأخذ قرادة من البعير فقال ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس وهو مردود فيكم ففي هذين الحديثين إباحة للصلاة إلى البعير فثبت بذلك أن الصلاة إلى البعير جائزة وأنه لم ينه عن الصلاة في أعطان الإبل لأنه لا يجوز الصلاة بحذائها واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل في معاطنها من أرواثها وأبوالها فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض الغنم كل قد أجمع على جواز الصلاة فيها وبذلك جاءت الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٨٥)