وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يذهبون في السجود إلى خلاف ذلك ويقولن هي واجبة فثبت بما وصفنا أن ما ذكروا عن أبي لا دلالة فيه على أن لا سجود في المفصل لأنه قد يجوز أن يكون الحكم كان في السجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد من المعاني التي ذكرناها في ذلك عن عمر وسلمان وابن الزبير فترك السجود في المفصل لذلك ولعله أيضا لم يسجد في تلاوة ما فيه سجود أيضا من غير المفصل وقد خالف أبي بن كعب فيما ذهب إليه من ذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن ذر عن علي رضي الله عنه قال أن عزائم السجود آلم تنزيل وحم والنجم واقرأ باسم ربك حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عاصم فذكر بإسناده مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفجر بمكة فقرأ في الركعة الثانية ب النجم ثم سجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب وروح قالوا ثنا شعبة قال ثنا الحكم أنه مع إبراهيم التيمي يحدث عن أبيه قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر مثله واللفظ لروح حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران بن عبيد الله أو عبيد الله بن عمران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر سجد في إذا السماء انشقت حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا شعبة عن علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مسروق قال صليت خلف عثمان الصبح فقرأ النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عمر وعبد الله يعنى بن مسعود سجدا في إذا السماء انشقت قال منصور أو أحدهما حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يسجدان في إذا السماء انشقت حدثنا روح قال ثنا يوسف قال ثنا أبو الأحوص عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بذلك حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن
(٣٥٥)