عن حصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن تخلل فليلفظ ومن لاك بلسانه فليبتلع من فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتي الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا كثيبا يجمعه فليستتر به فإن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد قال ثنا حصين الحميري قال حدثني أبو سعد الخير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فدل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالوتر في الآثار الأول استحبابا منه للوتر لا أن ذلك من طريق الفرض الذي لا يجزئ إلا هو وقد روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد بين ذلك أيضا حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن زهير قال أخبرني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي الغائط فقال إيتني بثلاثة أحجار فالتمست فلم أجد إلا حجرين وروثة فألقى الروثة وأخذ الحجرين وقال إنها ركس حدثنا ابن أبي داود قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا قال بن مسعود فذكر نحوه ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله لعبد الله ناولني ثلاثة أحجار ولو كان بحضرته من ذلك شئ لما احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك المكان فلما أتاه عبد الله بحجرين وروثة فألقى الروثة وأخذ الحجرين دل ذلك على استعماله الحجرين وعلى أنه قد رأى أن الاستجمار بهما يجزئ مما منه الاستجمار بالثلاث لأنه لو كان لا يجزئ الاستجمار بما دون الثلاث لما اكتفى بالحجرين ولامر عبد الله أن يبغيه ثالثا ففي تركه ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما من طريق النظر فإنا رأينا الغائط والبول إذا غسلا بالماء مرة فذهب بذلك أثرهما أو ريحهما حتى لم يبق من ذلك شئ أن مكانهما قد طهر ولو لم يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما احتيج إلى غسله ثانية فإن غسل ثانية فذهب لونهما وريحهما طهر بذلك كما يطهر بالواحدة
(١٢٢)