حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله ثم مال إلى فراشه وإلى أهله فإن كانت له حاجة قضاها ثم ينام كهيأته ولا يمس الماء حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا الحجاج بن إبراهيم قال ثنا أبو بكر بن عياش فذكر مثله بإسناده حدثنا صالح قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق فذكر مثله بإسناده حدثنا صالح قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن أبي إسحاق فذكر مثله بإسناده فذهب قوم إلى هذا وممن ذهب إليه أبو يوسف فقالوا لا نرى بأسا أن ينام الجنب من غير أن يتوضأ لان التوضي لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي له أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام وقالوا هذا الحديث غلط لأنه حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه وذلك أن فهدا حدثنا قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا فقلت يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول وثب وما قالت قام فأفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن كان جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة فهذا الأسود بن يزيد قد أبان في حديثه لما ذكرناه بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وأما قولها فإن كانت له حاجة قضاها ثم ينام قبل أن يمس ماء فيحتمل أن يكون قدر ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء وقد بين ذلك غير أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب يتوضأ ثم روي عن الأسود من رأيه مثل ذلك
(١٢٥)