فقال عمر رضي الله عنه أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل قال مالك والرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه مثله غير أنه لم يذكر قول مالك أنه عثمان رضي الله عنه حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال ثنا عبد الرازق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال بينما عمر يخطب الناس إذ دخل عثمان بن عفان فعرض له عمر رضي الله عنه وقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ثم ذكر مثله وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا من المهاجرين الأولين دخل المسجد وعمر يخطب فناداه عمر أية ساعة هذه فقال ما كان إلا الوضوء ثم الاقبال فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أنا كنا نؤمر بالغسل قال أبو جعفر ففي هذه الآثار غير معنى ينفي وجوب الغسل أما أحدهما فإن عثمان لم يغتسل واكتفى بالوضوء وقد قال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل ولم يأمره عمر أيضا بالرجوع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بالغسل ففي ذلك دليل على أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن عندهما على الوجوب وإنما كان لعلة ما قال بن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أو لغير ذلك ولولا ذلك ما تركه عثمان رضي الله عنه ولما سكت عمر رضي الله عنه عن أمره إياه بالرجوع حتى يغتسل وذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه عمر وعلموا معناه الذي أراده فلم ينكروا من ذلك شيئا ولم يأمروا بخلافه ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ذلك كان من طريق الاختيار وإصابة الفضل
(١١٨)