حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن يعلي بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال كنت مع أبي في سفر ونزلنا بماء من مياه الاعراب فبال فتوضأ ومسح على نعليه فقلت له أتفعل هذا فقال ما أزيدك على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى المسح على النعلين كما يمسح على الخفين وقالوا قد شد ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه فذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب قالا ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى المسح على النعلين وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين تحتهما جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين فأتي ذلك على الجوربين والنعلين فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين فضل وقد بين ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا عيسى بن يونس عن أبي سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله فأخبر أبو موسى والمغيرة عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على نعليه كيف كان منه وقد روي عن ابن عمر في ذلك وجه آخر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال ثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع أن بن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا فأخبر بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في وقت ما كان يمسح على نعليه يمسح على قدميه فقد يحتمل أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض وما مسح على نعليه كان فضلا فحديث أبي أوس يحتمل عندنا ما ذكرنا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسحه على نعليه أن يكون كما قال أبو موسى والمغيرة أو كما قال بن عمر
(٩٧)