وأن لا يرد السلام حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه الآية فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة فثبت بذلك أن حديث أبي الجهم وحديث بن عمر وابن عباس والمهاجر منسوخة كلها وأن الحكم الذي في حديث علي رضي الله عنه متأخر عن الحكم الذي فيها وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح قال سمعت سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال كان بن عباس وابن عمر يقرآن القرآن وهما على غير وضوء حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل فذكر بإسناده نحوه حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد الرحمن عن حماد بن سلمة ح وحدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مثله حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ حزبه وهو محدث حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أخبرني الأزرق بن قيس عن رجل يقال له أبان قال قلت لابن عمر رضي الله عنه إذا أهرقت الماء أذكر الله قال أي شئ إذا أهرقت الماء قال إذا بلت قال نعم أذكر الله فهذا بن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه قد رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد السلام في حال الحديث حتى يتيمم وهما فقد قرءا القرآن في حال الحدث ولا يجوز ذلك عندنا إلا وقد ثبت النسخ أيضا عندهما وقد تابعهما على ما ذهب إليه من هذا قوم
(٨٩)