فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بير جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه فذكر مثله قالوا فبهذه الآثار رخصنا للذي يسلم عليه وهو غير طاهر أن يتيمم ويرد السلام ليكون ذلك جوابا للسلام وهذا كما رخص قوم في التيمم للجنازة وللعيدين إذا خيف فوت ذلك إذا تشوغل بطلب الماء لوضوء الصلاة وذكروا في ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عمر بن أيوب الموصلي عن المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال يتيمم ويصلي عليها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء وزكريا عن عامر ويونس عن الحسن مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء نحوه حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال ثنا أبو داود عن عباد بن راشد قال سمعت الحسن يقول ذلك حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب مثله قال وقال لي الليث مثله حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن عبد الملك بن أبي عتبة عن الحكم مثله فلما كان قد رخص في التيمم في الأمصار خوف فوت الصلاة على الجنازة وفي صلاة العيدين لان ذلك إذا فات لم يقض قالوا فكذلك رخصنا في التيمم في الأمصار لرد السلام ليكون ذلك جوابا للمسلم لان ذلك إذا لم يفعل فلم يرد السلام حينئذ فات ذلك وإن رد بعد ذلك فليس بجواب له وأما ما سوى ذلك مما لا يخاف فوته من الذكر وقراءة القرآن فلا ينبغي أن يفعل ذلك أحد إلا على طهارة
(٨٦)