حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عائش بن أنس قال سمعت عليا على المنبر يقول كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لان ابنته كانت تحتي فأمرت عمارا فسأله فقال يكفي منه الوضوء قال أبو جعفر أفلا ترى أن عليا لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة مما أمر به فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة وقد روى سهل بن حنيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على هذا أيضا حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره فإن قال قائل فقد روي عن عمر بن الخطاب ما يوافق ما قال أهل المقالة الأولى فذكر ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد بن سلمة قال أنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن سليمان بن ربيعة الباهلي تزوج امرأة من بني عقيل فكان يأتيها فيلاعبها فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة قيل له يحتمل أن يكون وجه ذلك أيضا ما صرفنا إليه وجه حديث رافع بن خديج وقد روي عن جماعة ممن بعده ما يوافق ذلك حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن اسما عيل قال ثنا سفيان الثوري ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال ثنا أبو عوانة كلاهما عن منصور عن مجاهد عن مورق العجلي عن ابن عباس رضي الله عنه قال هو المني والمذي والودي فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ وأما المني ففيه الغسل حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس إني أركب الدابة فأمذي فقال أغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة أفلا ترى أن بن عباس رضي الله عنه حين ذكر ما يجب في المذي ذكر الوضوء خاصة وحين أمر أبا جمرة أمره مع الوضوء بغسل الذكر حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن في المذي والودي قال يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة
(٤٧)