قال حدثنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة وكان بن عمر يرى أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزي ما لم يكن الحدث فإن قال قائل ففي هذا الحديث إيجاب السواك لكل صلاة فكيف لا توجبون ذلك وتعلمون بكل الحديث إذ كنتم قد عملتم ببعضه قيل له قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بالسواك لكل صلاة دون أمته ويجوز أن يكونوا هم وهو في ذلك سواء وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه شيئا يدلنا على شئ من ذلك فإذا علي بن معبد قد حدثنا قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان قال ثنا عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الله بن خلف الغفاري قال ثنا هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر هذا حديث غريب ما كتبناه إلا عن ابن مرزوق حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن أبي إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس وابن أبي عقيل قالا أنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء
(٤٣)