النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاقود في الشلل، ولا في العرج، ولا في الكسر، وفيه العقل.
(18022) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(18023) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن والشعبي أنهما قالا: لا قصاص في عظم ما خلا الرأس.
(18024) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
ليس في العظام قصاص.
(18025) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثله.
(18026) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن جلوازا لشريح ضرب إنسانا بالسوط، فأقاد منه، قال سفيان: وأصحابنا يقولون: لاقود في اللطمة ولا في أشباهها، ولا في السوط والعصا، وفي ذلك حكم.
(18027) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: لاقود في المنقلة، والجائفة، والمأمومة، ولا قود في كسر عظم.
(18028) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شبرمة قال:
[لا] يقتص من اللطمة، وقال ابن أبي ليلى: لاقود فيها.
(18029) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: