لو أن رجلا استقاد [من آخر، ثم مات المستقاد] (1) منه، غرم ديته.
(17997) - عبد الرزاق عن معمر وابن أبي نجيح (2) عن ابن شهاب قال: السنة أن يودى.
(17998) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل إصبع رجل، قال: يستقيد (3) منه، فإن شلت إصبعه، وإلا غرم له الدية (17999) - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو غيره - أنا أشك - عن الشعبي في رجل جرح رجلا فاقتص منه، ثم هلك المستقاد منه (4)، قال: عقله على الذي استقاده منه (5)، ويطرح عليه دية جرحه من ذلك، فما فضل من عقله فهو عليه.
(18000) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة عن الحارث العكلي في الذي يستقاد منه ثم يموت، قال: يغرم ديته لان النفس خطأ.
(18001) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
من مات في قصاص فلا دية له.
(18002) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن عمر قال: قتله حق، يعني أن لا دية.