ليس بين الرجال والنساء قصاص (1) إلا في النفس، ولا بين الأحرار والعبيد قصاص إلا في النفس.
(17978) - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان قال:
كتب عمر بن عبد العزيز أن القصاص بين الرجل والمرأة في العمد حتى في النفس. قال سفيان: القصاص (2) في النفس وما دونها بين الرجل والمرأة، في قول عمر بن عبد العزيز.
(17979) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات، أو قتل النفس، أو غيرها، إذا كان عمدا.
(17980) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي أن بينهما ستة آلاف (3).
(17981) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
القصاص بين الرجال والنساء في العمد. قال: وقاله جابر عن الشعبي.
(17982) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس، ولا بين الأحرار والعبيد قصاص إلا في النفس.