كذلك من الفخذ إلى الكعب.
(17687) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع؟ قال: خمسون، قلت: فقطع شئ مما بقي بعد؟ قال: جرح (1)، لا أحسبه إلا ذلك، إلا أن أن يكون قد مضت في ذلك سنة.
(17688) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في الأعرج (2) إذا لم يطأ بها فقد تم غقلها، فما نقص فبحساب ذلك.
(17689) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد: إن قطع الكف فخمسون من الإبل، فإن قطع ما بقي من اليد كلها، إلا (3) الذراع، أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد، خمس وعشرون، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف - فمجاهد يقول ذلك - فنصف نذر اليد، فإن قطع ما بقي بعد فجرح يرى فيه، فحدثت به عطاء، فقال:
ما كنت أحسب إلا أنه جرح.
(17690) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة، وعن رجل عن عكرمة قالوا: في اليد إذا شلت ديتها كاملة.
(17691) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شبرمة قال: إذا