(17555) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في اللسان الدية كاملة، فإن قطعت أسلته (1) فبين بعض الكلام، ولم يبين بعضا، فإنه يحسب بالحروف، إن بين نصف الحروف فنصف الدية، وان بين الثلثين فثلث الدية.
(17556) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن مجاهد قال:
إن اللسان إذا أصيب منه شئ حسب على الحروف، على ثمانية وعشرين (2) حرفا (3)، قال: وقال غيره: في ذلك حكم.
(17557) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا ابن أبي نجيح، أن اللسان إذا قطع منه ما يذهب الكلام أن فيه [الدية] (4)، قلت: عمن؟ قال: هو قول الناس، قال (5): فإن ذهب بعض الكلام وبقي بعض فبحساب الكلام، والكلام من ثمانية وعشرين حرفا، قلت: عمن؟ قال: لا أدري.
(17558) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز في الأجناد:
ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله ففيه الدية كاملة، وما نقص دون ذلك فبحسابه.