بكر - أو عن عمر - قال: إذا لم يولد له فالدية، وإن ولد له فنصف الدية.
(17598) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: في الصلب يكسر الدية، قلت له: فكسر ثم كان فيه ميل؟ (1) قال: فلا يزاد على الدية، وإن انجبر لم ينقص منها.
(17599) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن [أبي] ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب، ولم يقعد (2)، وهو يمشي وهو محدودب، قال:
فمشى (3) فقضى (3) فقضى له بثلثي الدية.
(17600) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة، أن أبا بكر - أو عمر - قضى في الصلب إذا لم يولد له بالدية، فإن ولد له فنصف الدية.
(17601) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن كسر الصلب فجبر، وانقطع منيه، فالدية وافية، وإن لم ينقطع منيه وكان في الظهر ميل (4) فجرح يرى فيه (5).