(17450) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال قضى عمر بن الخطاب [في] العين القائمة إذا أصيبت وطفئت بثلث ديتها.
(17451) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في اليد العثماء (1)، والعين القائمة، والترقوة (2) والضلع، وأشباهه حكم.
(17452) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز: إن لطمت العين فدمعت من أعلاها دموعا لا ترقأ فإنها ثلثا دية، وإن كانت دمعة لا يجف دمعها وهي دون الدمعة (3) الأولى فنصف دية العين، وإن كانت دمعة من الجفن تسحل (4) أحيانا يذهب [فيها] (5) بصرها ففيها خمس مئة دينار، وإن كانت دمعة (6) تجف مرة وتسحل أخرى، تؤذيه وتضر ببصره، فخمس دية العين، وإن كانت دمعة من أسفل العين فيها شفرة (7)، فعلى نحو ذلك من مئة دينار.