وإن كان مارن (1) الانف مهبورا هبرة (2) فله ثلث الدية، وإن كان مهشوما ملتطيا (3) يبح صوته كالعين (4) فنصف الدية، فعسه (5) وبحه خمس مئة دينار، وإن كان ليس فيه عيب ولا غش، ولا ريح (6) يوجد منه، فله ربع الدية، فإن أصيبت قصبة الانف فجافت وفيه شين، غير أنه لا يجد فيه ريح نتن، فثمن الدية، مئة وخمسة وعشرون دينارا، وإن ضرب أنفه فبرأ في غير شين، غير أنه لا يجد ريحا طيبة ولا ريح نتن، فله عشر الدية، مئة دينار.
(17472) - قال: سمعت مولى لسليمان بن حبيب يحدث قال (7):
قضى سليمان بن حبيب في الانف إذا أوثي (8) بعشرة دنانير، وإذا كسر بمئة دينار.
(17473) - عبد الرزاق قال سفيان: في الانف إذا كسر حكم.