قلت لعطاء: الأعور يصيب عين إنسان عمدا، أيقاد منه؟ قال:
ما أرى أن يقاد منه، أرى له الدية وافية.
(17438) - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن أبي عياض أن عثمان [قضى] (1) في رجل أعور فقأ عين صحيح، فقال:
عليه دية عينه... (2)، ولا قود عليه (3)، قال قتادة: وقال... (4) ابن المسيب: لا يستقاد من الأعور، وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا.
(17439) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدا أغرم ألف دينار، وإذا فقأها خطأ غرم خمس مئة دينار.
(17440) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن محمد ابن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه (5)، وذكر أن عليا قال: أقام الله القصاص في كتابه: (العين بالعين) (6) وقد علم هذا فعليه القصاص، فإن الله لم يكن نسيا (7).