قال ابن مسعود: كل زوجين ففيهما الدية، وكل واحد ففيه الدية.
(17394) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة، أن أبا بكر قضى في الاذن بخمسة عشر من الإبل، وقال: إنما هو شين (1) لا يضر سمعا ولا ينقص قوة، يغيبها الشعر والعمامة.
(17395) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن عمر بن الخطاب قضى في الاذن إذا استؤصلت نصف الدية.
(17396) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس وعكرمة أن عمر قضى به. قال معمر: والناس عليه.
(17397) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في الاذن إذا استؤصلت نصف الدية، فما قطع منها فبحساب ذلك، يقدر بالقرطاس، قال قتادة: وإذا ذهب السمع فنصف ديتها، قال:
وقضى فيها أبو بكر بخمسة عشر من الإبل.
(17398) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا ذهب سمعها ولم تقطع (2) فقد تم عقلها، وإن قطعت وذهب سمعها ففيها الدية كاملة، ألف دينار.
(17399) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن شعيب قال: