الله صلى الله عليه وسلم: قليل ما أسكر كثيره حرام.
(17008) - عبد الرزاق عن عقيل بن معقل أن همام بن منبه أخبره قال: سألت ابن عمر عن النبيذ، فقلت: يا أبا عبد الرحمن!
هذا الشراب ما تقول فيه؟ قال: كل مسكر حرام، قال: قلت: فإن شربت من الخمر فلم أسكر؟ فقال: أف أف! وما بال الخمر، وغضب، قال: فتركته حتى انبسط - أو قال: أسفر وجهه، أو قال (1): حدث من كان حوله - فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إنك بقية من قد عرفت، وقد يأتي الراكب فيسألك عن الشئ، فيأخذ بذنب الكلمة يضرب بها في الآفاق، يقول: قال ابن عمر: كذا وكذا، قال: أعراقي أنت؟ قلت: لا، قال: فممن أنت؟ قلت: من أهل اليمن، قال: أما الخمر فحرام، لا سبيل إليها، وأما ما سواها من الأشربة، فكل مسكر حرام.
(17009) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك (2).
(17010) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إن شرب رجل من المسكر ما لا يبلغ أن يسكر عنه، أوجعه بالماء، فقد وجب عليه الحد وإن لم يسكر، قلت: لم ينزل فيه شئ؟ قال: لا عقوبة