عن عطاء عن ابن عباس قال: الولاء لمن أعتق، لا يجوز بيعه ولا هبته.
(16146) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا يباع الولاء ولا يوهب.
(16147) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن يقول: الولاء نسب، لا يباع ولا يوهب.
(16148) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: لا يباع الولاء ولا يوهب.
(16149) - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن ابن المسيب قال:
الولاء لحمة (1) كالنسب، لا يباع ولا يوهب.
(16150) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع ابن عمر أنه كان يكره بيع الولاء، ويكرهه كراهية شديدة، وأن يوالي أحد غير مواليه، وأن يهبه.
(16151) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: وهبت ولاء مولاي، أيجوز؟ قال: لا، مرتين تترى، وقد سمعته قبلها بحين يقول: لا بأس أن يهب ولاء مولاه، قال: قلت: فما يخالف (2) بين أن يأذن له أن يتوالى (2) من شاء، فقد وهب ولاءه له، ووهب ولاءه لاخر، وكل هبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توالي (2) مولى قوم بغير إذنهم فعليه لعنة الله، لا صرف عنها ولا عدل.