لا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه. وقال طاوس ومالك: إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه فلا يجوز إلا بإذنه. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجز. قال في الفتح:
وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة. انتهى ما في النيل (إذا ملك زوجها عصمتها) أي عقد نكاحها، ومنه قوله تعالى: (لا تمسكوا بعصم الكوافر) جمع عصمة أي عقد نكاح النساء الكفرة والعصمة هي ما يعتصم به من عقد وسبب، أي لا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية. كذا في المجمع. والحديث سكت عنه المنذري.
(لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) أي صراحة أو دلالة: قال الخطابي: عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن مالك بن انس قال ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج، وقد يحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن انتهى.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة.
(باب في العمرى) بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر على وزن حبلى وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمرى لذلك هذا أصلها لغة، وأما شرعا فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك.