(باب في منع الماء) (لا يمنع) بصيغة المجهول (فضل الماء ليمنع به الكلأ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة وهو النبات رطبه ويابسه. والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي، وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور، وعلى هذا يختص البذل ممن له ماشية ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب، لأنه إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرعي هناك. كذا في النيل. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث الأعرج عن أبي هريرة.
(لا يكلمهم الله) أي كلام الرضا دون كلام الملازمة. قاله القاري.
(فضل ماء) أي زائدا عن حاجته. وفي رواية للبخاري ((رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه)) (بعد العصر) إنما خص به لأن الأيمان المغلظة تقع فيه وقيل لأنه وقت الرجوع إلى أهله بغير ربح فحلف كاذبا بالربح وقيل ذكره لشرف الوقت فتكون اليمين الكاذبة في تلك الساعة أغلظ وأشنع، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقعد للحكومة بعد العصر. قاله القاري. وقال القسطلاني ليس بقيد بل خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن مثله كان يقع في آخر النهار حيث يريدون الفراغ من معاملتهم. نعم يحتمل أن يكون تخصيص العصر لكونه وقت ارتفاع الأعمال (يعني كاذبا) تفسير من بعض الرواة (بايع إماما) أي عاقد الإمام الأعظم ولا يبايعه إلا لدنيا كما في رواية البخاري (فإن أعطاه إلخ) الفاء تفسيرية. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.