(باب المواشي تفسد زرع قوم) (حائط رجل) أي بستانه. في النهاية: الحائط البستان إذا كان عليه حائط وهو الجدار (على أهل الأموال حفظها) أي حفظ الأموال. قال في شرح السنة: ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها وما أفسدت بالليل ضمنه مالكها، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي، وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه، ليلا كان أو نهارا انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(عن حرام بن محيصة) بتشديد الياء المكسورة وقيل بإسكانها (ضارية) بالتحتية أي معتادة لرعي زرع الناس فكلم بصيغة المجهول من باب التفعيل (وأن على أهل الماشية الخ) أي وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها.
قال المنذري: وأخرجه النسائي. هذا آخر كتاب البيوع.