(أول كتاب القضاء) بالمد الولاية المعروفة، وهو في اللغة مشترك بين إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه (فقضاهن سبع سماوات) بمعنى إمضاء الأمر، ومنه (وقضينا إلى بني إسرائيل) وبمعنى الختم والإلزام، ومنه (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) وفي الشرع إلزام ذي الولاية بعد الترافع، وقيل هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة، والمراد بالجهة كالحكم لبيت المال أو عليه. كذا في السبل. وقال الشربيني في الإقناع: القضاء بالمد كقباء وهو لغة إمضاء الشيء وإحكامه، وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى انتهى. وقال العيني في رمز الحقائق: هو في اللغة الإتقان والإحكام، وفي الشرع هو فصل الخصومات. قاله الشارح والأولى أن يقال هو قول ملزم يصدر عن ولاية عامة انتهى.
(باب في طلب القضاء) (من ولي القضاء) على بناء الفاعل بالتخفيف أي تصدى للقضاء وتولاه أو على بناء المفعول بالتشديد وهو المناسب لرواية جعل قاضيا. كذا في فتح الودود (فقد ذبح) بصيغة