يقول به أو على ما قرب أجله. قالوا ومما يدل على الجواز ما تقدم من أنهم كانوا يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، ومن المعلوم أن الثمار لا تبقى هذه المدة، ولو اشترط الوجود لم يصح السلم في الرطب إلى هذه المدة، وهذا أولى ما يتمسك به (فكان يأتينا أنباط) جمع نبيط وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. قاله الجوهري: وأصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، ويقال لهم النبط بفتحتين والنبيط بفتح أوله وكسر ثانية وزيادة تحتانية، وإنما سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة. وقيل هم نصارى الشام وهم عرب دخلوا في الروم ونزلوا بوادي الشام، ويدل على هذا قوله من أنباط الشام كذا في النيل (فقيل له ممن له ذلك) أي ممن يملك البر والزيت. ولفظ أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفي قالا:
((كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع أو لم يكن قالا ما كنا نسألهم عن ذلك)) ونحوه عند البخاري. وفيه دليل على أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه، وذلك مستفاد من تقريره صلى الله عليه وسلم لهم مع ترك الاستفصال قال ابن رسلان في شرح السنن: وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا خلاف في جوازه انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.
في الجواز انتهى. قال المنذري: في اسناده رجل مجهول (باب السلف يحول) من التحويل أي يصرف.
(من أسلف في شئ فلا يصرفه) بصيغة النهي، وقيل بالنفي والضمير البارز إلى شئ (إلى غيره) أي بالبيع والهبة قبل أن يقبضه. قال السندي رحمه الله: أي بأن يبد المبيع قبل