(باب النذر في المعصية) (أن يطيع الله) كلمة أن مصدرية، والإطاعة أعم من أن يكون في واجب أو مستحب (فليطعه) مجزوم لأنه جواب الشرط (فلا يعصه) مجزوم أيضا لأنه جواب الشرط.
قال الخطابي: في هذا بيان أن النذر في المعصية غير لازم وأن صاحبه منهي عن الوفاء به، وإذا كان كذلك لم يجب فيه كفارة، ولو فيه كفارة لأشبه أن يجري ذكرها في الحديث وأن يوجد بيانها مقرونا به، وهذا على مذهب مالك والشافعي.
وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري: إذا نذر في معصية فكفارته كفارته يمين. قال واحتجوا في ذلك بحديث الزهري وقد رواه أبو داود في هذا الباب انتهى. قال المنذري:
وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(فسأل) النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه (عنه) عن قيامه في الشمس أو عن اسمه (هذا أبو إسرائيل) أي هو ملقب بذلك، وأبو إسرائيل هذا رجل من بني عامر بن لؤي من بطون قريش.
قال القاضي: الظاهر من اللفظ أن المسؤول عنه هو اسمه ولذا أجيب بذكر اسمه وأن ما بعده زيادة في الجواب (ولا يتكلم) مطلقا (وليتم) بسكون اللام وكسرها في الجميع (صومه) أي ليكمل صومه. وفيه دليل على أن كل شئ يتأذى به الانسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس من طاعة الله تعالى فلا ينعقد النذر به، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه.