(ولم يبلغني كفارة) قال النووي: يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث.
فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وكفر عن يمينه)) وهذا نص في عين المسألة مع عموم قوله تعالى (ولكن يؤاخذكم بمن عقدتم الأيمان فكفارته إطعام) انتهى.
(باب اليمين في قطيعة الرحم) (أحدهما صاحبه) أي أخاه المصاحب المشارك في الميراث (القسمة) أي في النخيل والعقار أو الدرهم (فقال) أي الآخر (إن عدت) بضم أوله أي رجعت (فكل مالي) بإضافة المال إلى ياء المتكلم أي فكل شئ لي من الملك (في رتاج الكعبة) بكسر أوله أي مصالحها أو زينتها قال في النهاية الرتاج الباب، وفي هذا الحديث الكعبة لأنه أراد أن ماله هدي إلى الكعبة لا إلى بابها، فكني بالباب لأنه منه يدخل (وكلم أخاك) أي في عوده إلى سؤال القسمة