الاسلام. فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم الأخوة، ويشترك في ذلك الحر والعبد ويبر الحالف إذا حلف أن هذا المسلم أخوه ولا سيما إذا كان في ذلك قربة كما في حديث الباب ولهذا استحسن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم من الحلف وقال صدقت. قاله الشوكاني.
قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجة. وسويد بن حنظلة لم ينسب ولا يعرف له غير هذا الحديث انتهى. وفي الإصابة قال الأزدي. ما روى عنه إلا ابنته. قال ابن عبد البر لا أعلم له نسبا انتهى. قال الشوكاني: وعزاه المنذري إلى مسلم فينظر في صحة ذلك انتهى.
قلت وما وجدنا لفظ مسلم في نسخة المنذري، ولعل ذلك باختلاف النسخ والله أعلم.
(باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الاسلام) (أن ثابت بن الضحاك) الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري. وقال الحافظ المزي في الأطراف: الحديث أخرجه البخاري في الجنائز والأدب والنذور، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الأيمان، وابن ماجة في الكفارات، وحديث أبي داود في رواية أبي الحسن ابن العبد ولم يذكره أبو القاسم (أخبره) أي أبا قلابة (أنه) أي ثابتا (من حلف بملة) الملة بكسر الميم وتشديد اللام الدين والشريعة وهي نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم. قاله في الفتح (غير ملة الاسلام) صفة لملة كأن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني (كاذبا) أي في حلفه. قال القسطلاني:
يستفاد منه أن الحالف إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم مالا يعتقد تعظيمه لم يكفر، وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر، وإن قاله لمجرد التعظيم لها باعتبار ما كان قبل النسخ فلا يكفر (فهو) أي الحالف وهو جواب الشرط (كما قال) وقوله فهو مبتدأ وكما قال في موضع الخبر أي فهو كائن كما قال، وظاهره أنه يكفر بذلك. قال الحافظ:
ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم وكأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال، ونظيره ((من ترك الصلاة فقد كفر)) أي استوجب عقوبة من